أقام مطلق دعوى ضم حضانة لأطفاله، بعد زواج مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإسقاط حضانتها، مدعيا قيامها بحرمانه رؤية أطفاله طوال 9 شهور، وتحايلها على القانون وتزويرها حقيقة دخله لوضع يدها لتستولى على نفقات تجاوزت مليون و400 ألف جنيه، بخلاف تشويه صورته أمام أولاده، والتسبب فى إفلاسه، ليؤكد: "عشت فى جحيم الحياة الزوجية برفقتها طوال 8 سنوات زواج، أساءت لى وعائلتى، وواصلت الإساءة لى".
وأضاف الزوج: "أقمت ضدها 3 دعاوى تعويض بسبب تخلفها عن تنفيذ حكم قضائى، ودعوى أخرى بعد سبى وقذفى وتشويهها سمعتى، ودعوى أخرى لإخفاء زواجها العرفى لحرمانى من الحضانة وتقاضى نفقات غير مستحقة، لتتركنى مديونا بسبب تبديدها أموالى، وملاحقتها لى بالاتهامات الباطلة، وحرمتنى من أولادى".
وأكد: "قدمت مستندات تفيد سبها وقذفها لى، وتدهور حالة الأطفال الدراسية والنفسية بسبب المشاكل التى افتعلتها، ومساومتها لى على أولادى للتنازل عن حقوقى، وفضحى أمام زملائى وأهلى، منذ ما يزيد عن 9 شهور، وتهديدها لى، وتوجه لى الكثير من الإهانات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.