قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد على، بمعاقبة متهم بتعاطى المواد المخدرة بالدرب الأحمر، بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت، وأمانة سر وائل عبد المقصود.
وأسندت النيابة للمتهم "عاطل"، تهمة تعاطى المواد المخدرة بدائرة قسم الدرب الأحمر.
وشهد معاون مباحث قسم الدرب الأحمر، أن تحرياته دلت على تعاطى المتهم للمواد المخدرة، فتوجه لمكان تواجده وفور رؤيته قام بضبطه وبتفتيشه عثر على بعض المواد المخدرة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.