أقامت زوجة دعوي تطالب بضم حضانة طفليها التوأم، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها قيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب والتسبب بكدمات وإصابات استلزمت علاج دام شهرين، انتقاما منها لرفضها تدخل شقيقته في حياتها، وتحريضه ضدها بسبب غيرتها المبالغ فيها.
وقالت المدعية: "عشت 3 سنوات أعاني بسبب غيرة شقيقة زوجي، بعد طلاقها وانتقالها للمكوث بمنزل العائلة لزوجي برفقتنا، ومحاولتها تدمير حياتي، لتسبب في طردي من منزلي وأنا فى حالة حرجة بعد تعديه علي بالضرب، وتحفظها علي أطفالي الرضع، ورفضها تمكيني منهم، لأعيش طوال 6 أشهر محرومة من رؤيتهم، ليرفض تطليقي، لأثبت كل ما فعله لي وفق تقارير طبية وضعتها أمام المحكمة".
وأشارت الزوجة والأم لطفلين توأم، أنه تزوج من أخري علي منقولاتها ومنح زوجته الجديدة مصوغاتها، بعد شهر من طردها من المنزل، ورفض كافة الحلول الودية للصلح، ومنذ شهور وهي فى صراع بالمحاكم بسبب عنده، وتوعده بالانتقام منها، رغم حصولها على عدة أحكام ضده.
وتابعت الزوجة، بدعواها أمام المحكمة: "تحصلت على حكم تعويض بـ120 ألف ضد زوجي بعد تعديه علي بالضرب، بخلاف قضية السب والقذف التي أنتظر الفصل فيها، ودعوي طلاق للضرر للتخلص منه بعد إلحاقه الضرر بي، لأعيش فى عذاب بسبب حرمانى من حقى الطبيعي كأم ورعاية أطفالي، بخلاف ملاحقتي باتهامات لتشويه سمعتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، وأشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم اخت الأم، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر".