أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مجازاة أحد العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، بعقوبة الخصم 4 أيام من راتبه عام 2017، لما نُسب اليه من مخالفة اللوائح والقواعد المنظمة لعملية الحضور والانصراف بالجهاز، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .
ترجع وقائع القضية، بورود شكوى للإدارة المركزية للشؤون القانونية ضد موظف بإحد المصالح الحكومية، ومن ضمنهم الطاعن بوصفه سكرتير بإحدى المصالح بسوهاج، وتضمنت الشكوى أن المذكورين يقومون باستغلال صفاتهم ومناصبهم الوظيفية ودخولهم الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاضعة وتصدير مشهد لإستصدار شهادات وتقارير مغرضة دون الحقيقة تفيد موقفهم في النزاع القانوني والقضائى بينه وبينهم.
وقالت المحكمة، إن المخالفة المنسوبة للطاعن، خالف اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بإحدى المصالح والخاصة بالحضور والإنصراف، وذلك بمغادرة مقر المأمورية المكلف بها في يومين والتوجه للمقر بسوهاج، للحصول على تصريح مسائي ومغادرة المقر قبل الساعة الواحدة ظهرا، والتوجه إلى مكتب الخبراء، مما يدل على مخالفة الطاعن القواعد المنظمة للحضور والانصراف .
وأسست المحكمة حكمها على، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إطرد على أن أهم واجبات الموظف العام التي يؤديها هو الانتظام في أداء واجبات وظيفته في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السُلطات المختصة وأن يقوم بالأعمال المنوطة به مع زملائه ورؤسائه حتى يمكن أداء الخدمة العامة أو العمل الإنتاجي الذي تقوم عليه وبسببه الجهة التي يعمل بها إذ هو الغاية أو الهدف من وجود تلك الوحدة الإدارية .