قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد أرقام 3، 9، 21، 75 من قانون الرسوم القضائية والمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979، لجلسة 10 أكتوبر المقبل.
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 22 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد أرقام 3، 9، 21، 75 من قانون الرسوم القضائية والمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979.
وتنص المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنية، وفى جميع الأحوال، يسرى الرسم على أساس ما حكم به.