قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، فى الدعوى رقم 11 لسنة 42 قضائية "تنازع"، بالاعتداد بالحكم الصادر من محاكم القضاء العادى، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، على سند من أن العقد المبرم بين الجهة الإدارية، وأحد المواطنين، لا يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة فى مجال عقود القانون الخاص، أو يفصح عن تمتع جهة الإدارة بامتياز قبل المتعاقد معها يندرج ضمن خصائص السلطة العامة، أو يكشف عن لجوئها لأشكال من وسائل القانون العام.
ومن ثم فإن هذا العقد يعتبر من عقود القانون الخاص، الذى تختص بنظر المنازعات التى تثور بشأنها جهة القضاء العادى. ولا يغير من ذلك صدور قرار من الجهة الإدارية بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين المؤجرة، لكونه لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه، فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص، كما هو الشأن فى الحالة المعروضة، خرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيًّا كان مصدره، ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإدارى.