قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، غيابيًا، حبس "أحمد. ع.ع.م" 3 أشهر، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، ومصادرة المبالغ المضبوطة مع نشر ملخص الحكم على نفقة المتهم، وذلك لحيازته 43 ألف دولار خلال مغادرته البلاد، أخفاها، وهو متجه للخارج، متجاوزًا الحد المسموح به وهو 10 آلف دولار.
وأكدت أوراق القضية، أن النيابة العامة أسندت للمتهم "أحمد. ع.ع.م" أنه حال خروجه من البلاد حمل نقدًا أجنبى يتجاوز الحد المسموح به، حيث بلغ 43 ألف دولار، ولم يصفح حال خروجه من البلاد للسلطات المختصة عما يحوزه من أوراق النقد الأجنبي.
وأوضحت أوراق القضية أن المحكمة قالت أن المتهم خالف القانون رقم 88 لسنة 2003 والذى يجب فيه على كل شخص عند دخوله البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى، والأدوات القابلة للتداول لحاملها.
وأشارت المحكمة أن المتهم لم يحضر الجلسات الخاصة بالمحاكمة أو وكيلًا عنه، كما أنه من المستقر عليه أن إدخال النقد الأجنبى أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عن مقدارة عند الدخول إذا جاوز 10 آلف دولار أجنبى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.