يتساءل البعض من المواطنين، عن شروط التمكين من مسكن الزوجية طبقاً للقانون، وانفراد يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
ويقول المحامى خالد محمد، إن شروط التمكين من مسكن الزوجية، هى:
أولا يجب أن تكون العلاقة الزوجية قائمة.
ثانيا يجب أن تكون الزوجه حاضنة إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، فإن النيابة العامة لها حق إصدار قرار في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع.
أما إذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين، فإن للنيابة العامة الحق فى استصدار قرار بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار.