حررت آمال أحمد حسن، محضر بقسم شرطة المعادي تتهم فيه سيدة بالنصب عليها والادعاء بأنها نائبة بالبرلمان، وخداعها بإنشاء شركة وهمية لتجارة المواد الغذائية، وإصدار شيكات بدون رصيد.
وكشف المحضر الذى حمل رقم 12971 لسنة 2021 أن المجنى عليها آمال أحمد حسن، قامت بتحرير البلاغ بقسم شرطة المعادي، ضد المتهمة، عقب حصولها على رفض من البنك على الشيك لعدم وجود رصيد، وعدم مطابقة التوقيع الخاص بها، وكما أن السيدة المشكو فى حقها ادعت أنها عضوة بمجلس النواب على خلاف الحقيقة، ما دفعها لتحرير محضر بقسم الشرطة عقب اكتشافها الواقعة.
وتنص المادة 534 من قانون التجارة، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
فيما، تنص المادة 535 على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء، سواء فى ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.