الفصل فى دعوى عدم دستورية التعويض أضرار بطلان العقود 4 سبتمبر

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 4 سبتمبر، للفصل في دعوى عدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني فيما يخص التعويض عن الاضرار الناجمة عن بطلان العقود. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 4 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني، فيما يخص التعويض عن الضرر الأدبي في بطلان العقود. وتنص المادة 136 على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا. وتنص المادة 222 على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;