بالأمس قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب الأموال سواء ممتلكات السائلة والمنقولة، وزوجتيه، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت".
السيناريو المطروح بعد تأييد التحفظ على أموال راتب؟
وبذلك أصبح السيناريو المطروح أمام رجل الأعمال حسن راتب وأسرته – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض عبد الرحمن عبد البارى الشريف - يتبقى سيناريو وحيد أمام "راتب"، وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1959، إذ يحق للمتهم حسن راتب التظلم على قرار الجنايات بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحُكم، كما يجوز له في حال رفض التظلم أن يتقدم بتظلم جديد، كلما انقضت 3 أشهر.
ووفقا لـ"الشريف" في تصريح لـ"انفراد" - تنص المادة 208 مكررًا (ب) على أنه: "لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم"، وأجازت المادة لمن صدر ضده حُكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، على أن يُفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
ويضيف الخبير القانوني: وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.