واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام (صاحب مكتب للخدمات التعليمية - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا)، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه بنطاق محافظة المنيا والمحافظات المجاورة من راغبى الحصول عليها، متخذاً من المكتب المشار إليه مقراً لتزوير المحررات الرسمية.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم استهداف مقر المكتب، وأمكن ضبطه، وعثر على (عدد من الشهادات منسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة، بعضها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" والبعض الآخر خالية البيانات ومعدة للتزوير - شهادات تقدير منسوب صدورها لبعض الجهات تحمل بصمة أكلاشيه خالية البيانات ومعدة للتزوير - شهادات دراسية منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات التعليمية بأسماء أشخاص مختلفة وأخرى خالية البيانات) ، وكذا (جهاز حاسب آلى ) بفحصه فنياً تبين أنه محمل بعدد من الملفات والمستندات الداله على نشاطه الإجرامى، وبمواجهه المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بإصطناع المحررات بإستخدام الأجهزة المضبوطة من خلال برامج تعديل الصور وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
كما نصت المادة 212 من قانون العقوبات، أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.