أقامت شابة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت استحالة العشرة بينها وزوجها بسبب زواجه من أخرى بعد 3 أيام من زواجهما، وخشيتها على نفسها من عنفه بعد ابتزازه لها وطمعه في ميراثها، واتهمته بالامتناع عن سداد نفقاتها ومحاولة إجبارها على العودة لمنزل الطاعة.
وتؤكد الزوجة: "زوجي تركني معلقة 12 شهرا بسبب رفضي العيش مع ضره، وطالبني بالعودة إلى منزل الطاعة بعد إقامته إنذارا ضدي، وهدد بإسقاط حقوقي الشرعية، بالرغم من أنه ميسور الحال".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي داوم على ابتزازي للعيش برفقة والدته كخادمة، بعد زواجه من أخرى، وذلك حتى يرضي والدته بسبب صلة القرابة كون زوجته الجديدة ابنة خالته، لأعيش في جحيم وعذاب بسبب طريقته في معاملتي وصدمتي في أخلاقه، بعد اكتشافي كذبه وخداعه لي، ليحاول أن يتلاعب بالشهود، لحرماني من حقوقي الشرعية، وإرساله رسائل تهديد لي ".
وأكدت الزوجة بجلسات القضية:" لم أستطع الصبر على عنفه، وضربه لى وابتزازي وتركت المنزل بعد شهرين زواج، ليواصل تهديده لي ليجبرني علي العودة له وتدميره مستقبلي وأذوق الإهانات والذل علي يديه، وملاحقته لى بدعوي طاعة، ونشوز وعندما رفض الرجوع له".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.