أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد 11 شهرا من الزواج، اشتكت فيها من عنف زوجها، وبخله الشديد، وحرمانها من أبسط احتياجاتها كالطعام والخروج من المنزل، واعتماده على المال التى تأخذه من أهلها، ورفضه تطليقها وتركها معلقة، عقابا لها على هروبها من منزله بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، لتؤكد:" كدت أن أموت بسبب بخله، أصبت بالمرض، وتسبب لى بإصابات خطيرة لاعتياده التعدي على ضربا لأتفه الأسباب، ليلاحقني بعدها بدعوى طاعة لإجبارى للعودة لمنزل الزوجية.
وأضافت الزوجة: "رفض تمكيني من حقوقى، وتزوج بزوجة غيري على منقولاتي، وعندما طالبته بالطلاق هدد بإيذائي، بعد أن تحملت عنفه وتحويلي لخادمة لعائلته طوال شهور زواجي، ووقفت معه لسدد ديونه ببيع مصوغاتي، بخلاف سداد أهلى نصف ثمن الشقة التى كنا نعيش بها من راتبى".
وأشارت الزوجة: "حاولت الوصول لحل ودي معه، ولكنه رفض وأصر على تركي معلقة، وحرمني من حقوقى الشرعية، حتي يدفعني للعودة له مرة أخري كخادمة لزوجته الجديدة ووالدته طمعا فى أموال عائلتي، حتي أوفر له المال لأسدد الديون التى تراكمت عليه".
وأضافت الزوجة إلى أن زوجها تزوج على منقولاتها، وتركها معلقة، وعندما تصدت له لاحقها بدعوي طاعة، وهددها بالإيذاء وتشويهه وجهها، لتخشي على نفسها من تهديداته وعنفه وتعديه عليها بالضرب المبرح، والإساءة والإهانة .
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.