يتساءل البعض من المواطنين، عن مصطلح أجر الحضانة للزوجة المطلقة وشروطه طبقاً للقانون، وانفراد يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
يقول المحامى خالد محمد، إنه ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون، ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.
- شروط استحقاق أجر الحضانة :
يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ.
وأضاف الخبير القانونى، أن للسيدة المطلقة الحق فى رفع دعوى للحصول على أجر الحضانة من زوجها طالما كان الطفل لم يبلغ السن القانونى، ويستمر الأحمر حتى بلوغ الطفل السن القانونى، موضحاً أن أحر الحضانة ما هو إلا نفقة للطفل تستطيع الأم تلبية طلبات طفلها منه.