تسدل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "هـ" من نص المادة 502 من القانون المدنى فيما يخص حالات عدم الرجوع فى الهبة.
وأقيمت الدعوى رقم 97 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 502 فقرة "هـ" من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948، فيما يتعلق بالهبة.
وتنص المادة (502) على أن "يُرفض طلب الرجوع فى الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
(أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
(ب) إذا مات أحد طرفى عقد الهبة.
(ج) إذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفًا نهائيًا، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع فى الباقي.
(د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
(هـ) إذا كانت الهبة لذى رحم محرم.
(و) إذا هلك الشيء الموهوب فى يد الموهوب له، سواءً كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبى لا يدّ له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع فى الباقي.
(ز) إذا قدّم الموهوب له عوضًا عن الهبة.
(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملًا من أعمال البر.