نجحت الداخلية في ضبط القائمين على إدارة مركز طبى لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحدات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين بإستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة "أحدهما هارب") لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" ، وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها ، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق قطاع الأمن العام والجهات المختصة ، تم إستهداف الفيلا المشار إليها وضبط أحد المستأجرين -له معلومات جنائية- والقائمين على إدارتها (عدد 5 أشخاص ، لأربعة منهم معلومات جنائية) ، وتبين وجود (100) شخص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها ، وبسؤال عدد (7) من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم ، وتعرضهم للإعتداء بالضرب من قبل القائمين على إدارة المكان ، ولقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية– عدد من عينات تحليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر –سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء– مجموعة من الأحبال والعصى- 2 دفتر إيصال تحصيل نقدية – سلاح أبيض "سنجة") ، كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى ( إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئه للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية) ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد ، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الإدوية المهدئة للسيطرة عليهم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.