عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، نجار بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بمدينة نصر.
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وعضوية المستشارين عماد الدين الخولي ومصطفى حسن أبو قورة، وأمانة سر محمد طه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بإحراز 3 أسلحة نارية غير مششخنة «خرطوش»، بدون ترخيص بقصد الاتجار وحيازة ذخائر "4 طلقات".
وأضافت شهادة معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم وبتفتيشه عثر على 3 أسلحة نارية غير مششخنة و4 طلقات خرطوش وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحراز الأسلحة النارية بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل تجارته.
ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.