يرغب العديد من المتهمين فى الدعاوى الجنائية التى يجوز فيها التصالح، الشروع فى إجراءات الصلح، ويرصد "انفراد"، إجراءات التصالح وفقًا لقانون "الإجراءات الجنائية".
حددت المادة (18) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، طريقة التصالح فى الدعاوى الجنائية، ونصت على أن المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
ونصت المادة على أن يكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة، أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.