نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير إيصالات أمانة منسوبة لآخر، واستخدامها فى إقامة دعاوى قضائية ضده، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مدير وشريك إحدى الشركات) بقيام أحد الأشخاص بتزوير عدد من إيصالات الأمانة المنسوبة للشاكى واستخدامها فى إقامة دعاوى قضائية ضده والحصول بموجبهم على أحكام قضائية.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأسفرت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، نظراً لوجود خلافات مالية بينهما.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.