يتساءل البعض من المواطنين، عن حالات إحالة الدعوى من محكمة الاستئناف إلى محكمة أول درجة فى قضايا الجنح، وانفراد يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
ويقول المحامى خالد محمد، إن المادة (419) نصت على إجراءات جنائية علي أنه :-
-" إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى .
- إما إذا حكمت بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت المحكمة الإستئنافية بألغاء الحكم وبأختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها “.
مما نستنبط من نص المادة السابقة التفرقة بين فرضين :-
1- أن حكم محكمة أول درجة في الموضوع وإن أصابه البطلان في الحكم أو إجراءات المحاكمة ، يُجيز للمحكمة الإستئنافية تصحيح البطلان والحكم في موضوع الدعوي.
2- الفرضية الثانية هي حكم محكمة أول درجة بعدم إختصاص المحكمة أو قبولها دفع فرعي كان من شأنه عدم السير في الدعوي ، ففي هذه الحالة إذا ارتأت المحكمة الإستئنافية إختصاص المحكمة أو عدم قبول الدفع الفرعي كان عليها إعادة الدعوي من جديد لمحكمة أول درجة.
وكانت قضت محكمة النقض بأنه "الحكم الإبتدائى بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستئنافية عند
إلغاءه إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجتى التقاضى “.