حدد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات، فيما يخص قذف الموظف العام بسبب أداء الوظيفة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 15 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 303 على أنه "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".