أقامت سيدة دعوى نفقة أقارب 20 ألف جنيه شهريا، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ضد جد أطفالها، وادعت امتناع زوجها السابق عن الإنفاق عن أولادها وسفره خارج مصر منذ ما يزيد عن 3 سنوات، والتخلف عن سداد المصروفات المدرسية لهما، وتعرضها للتهديد على يديه للتنازل عن دعاوى الحبس المقامة ضده، ورفضه منحها حقوقها المترتبة على الطلاق من قائمة منقولات ومصوغات، لتؤكد:" زوجى طلقنى غيابيا وقام ببيع منقولاتى والاستيلاء على مصوغاتى والسفر خارج مصر، لأعيش بعدها فى عذاب لأوفر لأولادى النفقات اللازمة ليعيشوا فى نفس المستوى الذى اعتادوا على العيش فيه".
وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" الظروف المعيشية الصعبة أجبرتنى على التذلل لعائلة زوجى السابق، ومحاولة دفعهم لسداد نفقات أولادى التعليمية، وأجر المسكن، بعد اختفاء طليقى ورفضه التواصل مع أولادى، لأتحمل عنف أهله وعجرفتهم ورفضهم سداد نفقاتى رغم أنهم ميسورين الحال ولديهم محال تجاريه تدر لهم مئات الآلاف من الجنيهات، وزاد عنفهم ضدى بعد توجهى للمحكمة، وضاقت بى الدنيا فى ظل محاولة إثبات حقي".
وأكملت:"عائلة زوجى داوموا على معايرتى طوال 3 سنوات مدة غياب طليقى خارج مصر، فى ظل رفضه العودة والتواصل مع أولاده، والتسبب بتدهور مستواهم الدراسى، وعلمى بزواجه من أخرى، بعد أن صبرت على العنف الجسدى والنفسى طوال سنوات زواجى منه".
وتخضع نفقة الأقارب لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء".
ووجوب الإنفاق على القريب مشروط بثلاثة شروط، أولها الفقر، فيشترط فى وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه، بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلاً، فلا يجب الإنفاق على من يجد نفقته فعلاً، الشرط الثانى العجز عن التكسّب، الشرط الثالث غنى المنفِق، يشترط فى وجوب النفقة على القريب، قدرة المنفق على الإنفاق بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته، فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه، ولو فضل منه شيء وكانت له زوجة دائمة فالزيادة لزوجته، ولو فضل شيء لـ"الأبوين والأولاد".