حددت تعديلات قانون الشهر العقارى، التى وافق مجلس الوزراء مؤخرا وارسلها الى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها رسميا، ثلاثة فئات من ملاك العقارات والشقق فى مصر من حقهم التقدم لتسجيل واشهار ما يمتلكونه.
وتتمثل الثلاثة فئات المستحقين لتسجيل العقارات أو الشقق التى يمتلكونها دون الحاجة للوصول الى تسلسل الملكية المسجلة فى:
أ-إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح (عقد بيع رضائي نهائي أو ابتدائي) إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.
ب-وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية (حكم صحة ونفاذ أو تثبيت ملكية)
ج-وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بحسن نية بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك
الإجراءات المطلوبة فى حالة وضع اليد على عقار أو شقة لمدة أكثر من 15 سنة بحسن نية بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك:
1- البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته (نموذج الشهر العقاري)
2- خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات (حتى إذا كانت خريطة الكترونية أو رسم مساحى من مهندس معتمد أو رسم هندسى من المساحة)
3- بيان السند القانوني لطلب التسجيل (عقد بيع رضائى نهائى أو ابتدائى) –إن وجد
4- إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.
5- سداد رسوم الشهر العقارى بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها 500 جنيه حتى مسطح 100 مترا مربعا شامل الرسم المساحي والهندسي و1000 جنيه حتى مسطح 200 مترا مربعا و1500 جنيه حتى مسطح 300مترا مربعا و2000 جنيه فيما يزيد على مسطح 300 مترا مربعا.
6- تقدم الأوراق والمستندات الى لجنة مشكلة فى الشهر العقارى التى تقوم بالنظر فى الأوراق واصدار قرار بأن الطلب صالح للشهر أو غير صالح.
7- تقوم اللجنة بالنزول الى العقار أو الشقة أو الارض الفضاء المطلوب اشهارها وسؤال الجيران والشهود الذى يحضرهم الراغب فى التسجيل.
8- ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوع من تقديم الطلب الى أمانة مأمورية الشهر العقارى ويتم بحث الطلب واصدار قرار بشأنه بحد اقصى شهر من تاريخ التقدم.
يأتى ذلك وفقا لتعديلات الجديدة بإضافة المادة 10مكرر للقانون، والتى نصت على أنه"يجب أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين 968 و969 من القانون المدني.
وتنص المادة 968 من القانون المدني: من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
وتنص المادة 969 من القانون المدني على:إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلّقي الحق، والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يُراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجّلاً طبقا للقانون.
وإذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية من وقت نشئ الحيازة إلى وقت تسجيل الحق ومستندة إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.