معلومة قانونية.. متي تستحق الزوجة نفقة الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟

كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "انفراد" إجابات قانونية للرد عليها. وتعد أهم الأسئلة التي يتم طرحها داخل أروقة محاكم الأسرة متي تستحق الزوجة نفقة الزوجية وفقا للقانون الحالي للأحوال الشخصية: ـ قانون الأحوال الشخصية أوضح أن النفقات تترتب للزوجة نظير احتباسها في عصمة زوجها. - وتستحق الأجور نظير عمل مثل أجر الحضانة، وأجر الرضاعة، وأجر مسكن الحضانة. - حق الزوجة فى النفقات تشمل الغذاءوالمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التي تحتاجها لتعيش حياة لائقة. - تشمل الأجور نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها. - لاتستحق الزوجة الأجر إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية. ـ تستحق الزوجة مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية. ـ وتشمل مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء،فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها. ـ أجر الرضاعة من الأمور المالية الواجبة سدادها على الأب،لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين. - أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;