أقام جد دعوي رؤية، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، لإلزام الحاضنة بموافقتها على رويته لأحفاده، وتمكين نجله من الرؤية بعد حدوث الطلاق بينه وزوجته، ليؤكد: "طليقة نجلى منعتني منذ ما يزيد عن العام من رؤية أحفادي، وكذلك رفضت رعاية ابني لأطفاله، وأقمت دعوي لإسقاط حضانتها ومنحها لزوجتي ولكن عائلتها أجبرتنا على التنازل عنها بعد عقد جلسة ودية، وتم الاتفاق على تمكيننا من الرؤية كل أسبوع بشكل ودي، ولكنها عادت وتخلفت عن التنفيذ رغم حصولها على كافة المبالغ المالية التى اتفقنا عليها، وواصلت إصرارها على توجيه الإساءة لنا رغم حصولها على كافة حقوقها".
وطالب الجد بتمكينه من رؤية أحفاده مرة أسبوعيا بأحد النوادي بالقاهرة وكذلك للأب، نظرا لان طليقة نجله ترفض تواصلهم مع الصغار طوال مدة 12 شهرا، وتتخلف عن المواعيد التى تم الاتفاق عليها فى جلسة ودية رغم حصولها على كافة حقوقها المالية والنفقات وفقا للمستندات الماثلة أمام المحكمة.
وأشار أن المدعي عليها كانت زوجة ابنه، ورزقت منه بـ طفلين، فى زواج دام بينهما 7 سنوات، إلى أن حدث الطلاق العام الماضي، وأن الصغار فى حضانة والدتهم وفقا لصحيح القانون، وطوال 12 شهر امتنعت عن تمكينهم من رعاية الصغار والتواصل معهم وكذلك نجلهم، وتعدت عليه بالضرب وفقا لتقرير طبي وحكم محكمة بالتعويض لصالحة، لوجود خلافات بينهم فلجئ للتسوية إلي أنها لم تتم بسبب تعنت الحاضنة.
وأكد الجد ووالد الصغار أن لهم الحق برؤية أحفادهم، وفقا للمادة 20 ,2,3من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 "انه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك في حالة عدم وجود أي من الأبوين..وإذا تعذر تنظيم الروية اتفاقا نظمها القاضي".
وأضاف أنه وفقا للقانون رؤية الأجداد للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، والمحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة "20"من القانون رقم 25 لسنة 1929الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكامه، عدم قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم في حال عدم وجود الأبوين.