أدلى موظف يعمل بحى الساحل فى القاهرة، أمام النيابة العامة بمحكمة شمال القاهرة، باعترافات تفصيلية بعد ضبطه متلبسًا بتقاضى رشوة من صاحب مطعم بدائرة قسم الساحل، مقابل إنهاء تراخيص لبدء تشغيل المحل، قائلا: "طلبت منه الشاى بتاعي علشان أخلص الورق بتاعه".
من جانبه، قال صاحب المطعم خلال تحقيقات النيابة: "مش أول مرة يطلب منى فلوس علشان يخلص الورق الخاص بالمحل.. حسيت أنه بيستغلني بعد طلبه فلوس إضافية لإنهاء التراخيص فقررت أبلغ عنه".
كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على أحد موظفي حى الساحل، لاتهامه بطلب رشوة من صاحب مطعم مقابل إنهاء التراخيص، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من صاحب مطعم فى الساحل، بتضرره من أحد موظفى الحى لقيامه بطلب دفع مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص المحل ملكه، وأضاف بسابقة تحصل المشكو فى حقه منه على مبلغ مالى لذات الشأن، وبالفحص تبين صحة الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال حضوره لاستلام المبلغ المالى المتفق علي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تؤكد المادة 109 من قانون العقوبات أن كل من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز 200 جنيه.
اما المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
كما يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الاعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.