سلمت نفسى للشيطان.. اعترافات قاتل شقيقه بالمنيا بسبب الخلاف على الميراث

اعترف مواطن بالتخلص من شقيقه بقتله رميا بالرصاص في المنيا، بسبب الخلاف على الميراث، مؤكدا أن الشيطان وسوس له قتل أخيه فقتله، بعدما دخل الطمع قلبه وعطل عقله عن التفكير. وشهدت إحدى قرى مركز ملوى جنوب المنيا، جريمة قتل بطلها شقيقان، اطلق أحدهما النار على الاخر بسبب الخلاف على الميراث، ثم فر القاتل هاربا، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث ملوى من إلقاء القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة . تلقت أجهزة الأمن بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى يفيد تلقيها بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين حدوث مشاجرة بين سائق وشقيقه أطلق النار عليه وفرا هاربا بسبب الخلاف على الميراث . وأفادت التحريات الأولية أن المجنى عليه يدعى م .خ ويعمل سائق والمتهم بقتل شقيقه عامل كما أفادت التحريات الأولية حدوث مشاجرة بين الطرفين على الميراث قام على إثرها العامل بإطلاق النار صوب شقيقه مما أدى إلى قتله وفرا هاربا، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم وجار مناقشته . وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;