يتساءل البعض من المواطنين عن حق الزوجة فى منع طليقها من السفر، ومتى يكون هذا الحق قانونيا، ويوضح "انفراد" فى النقاط التالية حقوق الزوجة التى قد تمنحها الحق فى بعض الحالات فى منع طليقها من السفر طبقاً للقانون.
يقول المحامى سيد أحمد، المحامى بالنقض، إنه للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج، أو طليقها لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضي بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة فى فقرتها الثالثة على (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية)، كما تختص دون غيرها بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
ومن ضمن المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 "المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن".
وأضاف المحامى بالنقض أنه لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذي يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن، ويكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.