حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يناير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين فيما تضمنته من عقوبات تأديبية على المأذون بداية من الإنذار والوقف والعزل.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 26 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة في 1955، والمعدلة بقرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 الذي تضمن أن تكون العقوبات التأديبية هي الانذار والوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر والعزل.
كما تضمنت الدعوى الطعن دستوريا على الفقرة الأولي من المادة رقم 46 من ذات اللائحة القائل بأنه لا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات، والفقرة الرابعة من المادة 44 القائل بأن القرارات الصادرة بغير العزل نهائية.