أقامت سيدة دعوى تمكين من مسكن الحضانة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد طردها على يد ضرتها ووالدة زوجها، واحتجازها داخل منزل عائلة زوجها يومين لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية وحضانة صغارها وهو ما رفضته، لتؤكد: " زوجى دخل على وبيديه زوجته وطلب منى القبول بالأمر الواقع، رغم إخفائه زيجته طوال 9 شهور، وعندما رفضت طردنى من منزلى وغير كالون الباب ورفض منحى متعلقاتى الخاصة، لأضطر للجوء لمحكمة الأسرة للحصول على حقوقى الشرعية".
وطالبت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة تمكينها من مسكن الحضانة، والحصول على الطلاق للضرر، وأكدت: "زوجى أراد أن يعاقبنى على حصولى على أحكام قضائية ضده، وسلط والدته ضدى لتعنيفى بعد ذهابى لمنزلهم لشكوته، وتهديدى بسلاح أبيض –سكين- للتنازل عن حقوقى تحت الإكراه والتعذيب".
وأشارت الأم للطفلين إلى أن زوجها منذ زواجه امتنع عن الإنفاق على أطفالها، وقرر أن يكمل حياته، وعندما قررت سلوك الطريق القانونى لألزمه بالنفقات ثار وبدأ فى تشويهه سمعتها، وطالبها بالطاعة بمكان نائٍ لا يتناسب مع مستواها المعيشي، وحاول تزوير شهادة الشهود ليثبت سوء سلوكها ليثبت نشوزها، وإذلالها ليجبرها على العيش برفقة ضرتها.
والقانون وضع عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 "، بشرط التقدم قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها، وفى حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج".