قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة ضد م.م.ع مدير عام راديو مصر باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، لأنه خلال عام 2013 بدائرة عمله بالهيئة الوطنية للإعلام، وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المالية المعمول بها، وأتى ما من شأنه ضياع حق مالي بجهة عمله، بأن امتنع عن إذاعة الخدمات التفاعلية والإعلانات محل العقد المبرم مع إحدي شركات الصوت، مما أدى لصدور حكم ضد الهيئة بأداء تعويض مالي قدره مائة ألف جنيه للشركة لإخلال الهيئة بالتزامها التعاقدي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وتبين للمحكمة قطعا، أن المخالفة المنسوبة للمحال قد ادُّعي عليه ارتكابها في غضون سنة 2013 وأن الهيئة محل عمله ، قد بدأت فيها إجراءات التحقيق في ذات السنة (2013) إلا أنها لم تتخذ من الإجراءات جديد بعد تاريخ 2015 حتى إحالة الأمر إلى النيابة الإدارية عام 2020 ، ومن ثم تكون قد انقضت مدة تجاوز ثلاث سنوات منذ آخر إجراء اتخذ في شأن المخالفات المنسوبة للمحال ، حتى إحالته للنيابة الإدارية .
ما يُسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية ضده إعمالا لحكم المادة السابعة من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادر بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم (590) لسنة 1996 السارية في شأنه بحسبان انتهاء خدمته في ظلها لبلوغه السن القانونية بتاريخ 19/3/2019.
وأفصحت أوراق الدعوى، عن أن الطاعن بحكم وظيفته، ارتأى تنظيما محددا في شأن تفعيل العقد المبرم مع الشركة المذكورة، ورأى في إذاعة بعض الإعلانات على أثير إذاعة "راديو مصر" ما ينال من قدر تلك الإذاعة ــــ ومنها نغمات ومقاطع لأغان متدنية المستوى أُطلق عليها وصف الأغاني الشعبية ـــــ مما حدا به لرفض إذاعة تلك الإعلانات، وهو ما نُسبت إليه بسببه المخالفة محل الدعوى الماثلة.
وبغض النظر عن مدى قيام هذا الاتهام على أسس سليمة من واقع أو قانون، فإن الأوراق قد قطعت بيقين لدى عقيدة المحكمة بأن المنسوب للمحال لا يعد البتَّة شأنا جنائيا، إنما هو محض عمل إداري ارتبط بتنفيذ علاقة تعاقدية بإحدى الشركات لطرح بعض الإعلانات على أثير محطة إذاعية وطنية ، لها قيم يقوم على صونها كل ذي قيادة بالهيئة محل عمل المحال، فكان للمحال تقدير ما قدَّر، وفقا لرؤية ارتآها في إدارة المحطة المذكورة ، مثَّلت سببا في تعويض مدني للشركة، إلا أن هذا التعويض لا ينبغي بحال من الأحوال اتخاذه ذريعة لقول بأن الخطأ المرفقي الذي استندت إليه المحكمة في قضائها بالتعويض ضد رئيس الهيئة محل عمل المحال (بصفته) إنما يمثِّل سندا للقول بأن المنسوب للمحال يُشَكِّل جريمة جنائية في حقه تسري عليها أحكام التقادم المتعلقة بالجرائم الجنائية دون تلك المحددة لائحيا بشأن المخالفات التأديبية، لا سيما وأن مبلغ التعويض المقضي به في مواجهة الهيئة محل عمل الطاعن لا يُعد بحال من الأحوال ضررا جسيما في ذاته.
أو بالنظر تبين أن المحال قد تغيَّاه ليحفظ قدرا معلوما للمحطة الإذاعية قيادته من وقار، فانتفت كل إشارة إلى إمكان إسباغ وصف جنائي على المنسوب إليه، ويبقى محض مخالفة إدارية تنطبق بشأنها أحكام سقوط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات على وقوعها، وإذ انقضت تلك المدة على النحو آنف البيان قبل إحالة المحال إلى النيابة الإدارية بتاريخ 1/1/2020 فقد سقطت الدعوى التأديبية في شأنه، وهو ما تقضي به المحكمة.