سقوط تاجر عملة فى السوق السوداء بحجم تعاملات 1.5 مليون جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاشتراك مع آخر بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين – مقيمان بمحافظة المنيا - أحدهما "متواجد حالياً بالخارج ") بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام "المتواجد بالخارج" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد المصرى بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ليقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة القانون. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (1.5 مليون جنيه مصرى). وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;