اعترف 3 شباب بقتلهم لشخص في منطقة الساحل بالقاهرة، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم، حيث دارت مشاجرة يوم الحادث استل خلالها المتهمون أسلحة بيضاء "سكاكين" وأسكنوها بجسد المجني عليه وسط ذهول الجيران.
وأمرت نيابة الساحل، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب خلافات الجيرة، حيث لقى شاب مصرعه بعدما تعدى عليه 3 أشخاص بمنطقة الساحل بأسلحة بيضاء، وجرى نقله إلى المشرحة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بدائرة الساحل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين وفاة شاب نتيجة لإصابته بعدة طعنات وبتكثيف الجهود الأمنية تم القبض على 3 متهمين لارتكابهم الواقعة بسبب خلافات جيرة بينهم، وألقى القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.