الحبس 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه.. عقوبة المعاكسات التليفونية

يتعرض العديد من المواطنين للمضايقات والمعاكسات التلفونية، وهو أمر مزعج، لكن القانون تصدى لتلك الظاهرة وجعل المحكمة الاقتصادية تختص بنظر دعاوى المضايقات والإزعاج عبر الهواتف المحمولة وغيرها من الاتصالات السلكية أو اللاسلكية وغيرها من المعاكسات الهاتفية. وتصدى القانون للمعاكسات التلفونية بعقوبات رادعة حيث حددت المادة 306 من قانون العقوبات فى "كل من تعرض للغير بالقول أو بالفعل بأى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية سيكون معرض للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه". وفى السياق، أكد نبيل إسحاق، المحامى بالنقض، أن المحكمة الاقتصادية هى المختصة بنظر دعاوى المعاكسات الهاتفية، وغيرها من جرائم السب والقذف عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، مؤكدا أن مصير أغلب هذه الدعاوى تنتهى بإقرار غرامات مالية على المتهم وقد تصل للحبس. وأشار المحامى بالنقض، إلى أن المدعى عليه إثبات الواقعة بتحرير محضرا بقسم الشرطة و الحصول على إذن من النيابة العامة بتتبع وتسجيل المكالمات بينه والمتهم، لكنه عند التحقق من صحة البلاغ يستطيع المجنى عليه إلحاق الضرر المادى بشركة الهاتف المحمول وقد تصل العقوبة إلى الحبس.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;