أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وتبديد قائمة منقولات، ونفقات متنوعة، وحبس للتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بسبب امتناعه عن الإنفاق عليها وأطفالها الأربعة، وتركه لمنزل الزوجية بعد زواج دام 16 عاما، ليصل إجمالى الدعاوى المقامة منها ضد زوجها إلى 31 دعوى، ما بين نفقات لها وأطفالها، وأجر مسكن ومأكل وملبس، بعد تهربه من سداد احتياجاتها وحرمانه لأطفاله من النفقات الواجبة عليه.
وأكدت الزوجة: "سرق حقوقى الشرعية بسبب خلافات نشبت بيننا بسبب قضائه معظم وقته خارج المنزل وسفره الدائم، وترك مسئولية الأطفال على، ليسرق بعدها مصوغاتي ويقوم ببيعها ويختفي، وعرضني للإساءة، وأفتعل الخلافات حتي يتهرب من الإنفاق علينا".
وأكدت الزوجة بدعواها لطلب الطلاق، وقوع ضرر مادي ومعنوي، بسبب عنف زوجها ضدها، وحرمانها من حقوقها الشرعية المترتبة على عقد الزواج، وقدمت ما يثبت دخل زوجها والنفقات المستحقة عليه سابقاً.
وتابعت:"دمر حياتي وجعلني أعمل بوظيفتين لأنفق على أولادي، صبرت على إساءته لي ولم اشتكى من أجل أطفالى، حتي أرحم من العذاب على يديه وضربه الدائم لي، حتي أولاده دمرهم بسبب عصبيته، وعندما اعترض تركنى معلقة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .