قضت المحكمة الإدارية العليا فحص فى الطعن رقم 18082 لسنة 60 ق عليا بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم وتأييد الحكم التاريخى الصادرمن محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار مدير عام التعليم الفنى بإدارة دسوق التعليمية بندب مدرسة بمدرسة دسوق التجارية بنات حال كونها مريضة بورم ليفى، ونزيف متكرر بالرحم وترعى طفلتها المعاقة ذهنياً متلازمة داون بمدرسة التربية الفكرية إلى مدرسة سنهور التجارية المشتركة، التى تبعد عن مدرسة الطفلة للتربية الفكرية بثلاثين كيلو متراً، ذهاباً وإياباً وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
ويعد ذلك الحكم أول سابقة قضائية تتيح للقاضى الإدارى تطبيق مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة كمصدر احتياطى للقانون تحقيقاً للعدالة العاجلة للأمومة والأطفال من ذوى الإعاقة المتلازمة , بحظر استخدام الإدارة سلطة الندب لمسافة 30 كيلو متراً للتنكيل بالمرأة المريضة وطفلتها المعاقة ذهنياً متلازمة داون لعدوانه على رسالة الأمومة وذوى الإعاقة المتلازمة .
وأكدت المحكمة على (5) مبادئ لحيثيات الحكم التاريخى وهى :
1- حق الأم العاملة فى رعاية طفلتها المعاقة ذهنياً يعلو فوق كل اعتبار وظيفى، ووضع العراقيل أمامها بقرارات النقل أو الندب فى أماكن بعيدة عن متابعة طفلتها انفصال فارق لبنيان الأسرة يمزيق أواصلها.
2- مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة من المصادر الاحتياطية للقانون تعبر عن القيم العليا للضمير البشرى نحو العدل وهى ليست من صنع المشرع وإنما متأصلة فى الطبيعة البشرية وملهمة للقاضى فى الحلول العادلة العاجلة .
3- لا يجوز للإدارة استخدام سلطة الندب للتنكيل بالمرأة المريضة لمسافة 30 كيلو متراً بعيدا عن رعاية طفلتها المعاقة ذهنياً لعدوانه على رسالة الأمومة وحقوق ذوى الإعاقة فى أشد صورها.
4- مدير التعليم الفنى بدسوق ندب الأم المريضة من مدرستها لأخرى تبعد عن مدرسة ابنتها المعاقة ذهنياً ب 30 كيلو متراً مخلاً بواجبين دستوريين.
5- كان يتعين على وكيل وزارة التعليم أن يصوب الأمر فيدفع عن الأسرة عوامل الوهن ومغبة الإفتراق , ويعصمها من التشتت والضياع والإنزلاق , وهى فى الحق فرائض وسنن أوجب بالرعاية والحماية والإغداق.