ضبط تاجر عملة بحجم تعاملات 5 ملايين جنيه بسوهاج

نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله، في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "يعملان بإحدى الدول" بالإشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامهما بالإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهما قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثالث بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، حيث يقوم الثالث عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الأول والثانى"المتواجدان خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (5 مليون جنيه. وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;