قضت دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار سامح كمال رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، ورفضت المحكمة بموجب ذلك، الطعن المقام من المستشار محمد هشام مهنى، نائب رئيس الهيئة، الذى كان يطالب فيه بأحقيته فى التعيين رئيساً للهيئة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سالم جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد عبود، ومحمد عبد السميع، وحسام طلعت حمد، وسامح جمال، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية مجدى عامر.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، فى الطعن الذى حمل رقم 93152 لسنة 61 قضائية عليا، إن قانون إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، أعطى رئيس الجمهورية الحق فى تعيين مدير النيابة الإدارية بسلطة تقديرية لا يحدها قيد أو تقيدها ضوابط يتعين الالتزام بها.
وأضافت المحكمة أن نص الفقرة الأولى من نص المادة 35 من القانون المشار إليه، والتى تنص على أن "يكون تعيين مدير النيابة بقرار من رئيس الجمهورية"، جاء على وجه العموم والإطلاق بما لا سبيل معه إلى تخصيصه أو تقييده.
وأشارت المحكمة إلى أنه بموجب تلك المادة يحق لرئيس الجمهورية تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية من بين أعضائها أو من غير هؤلاء الأعضاء، كما أنه فى حالة تعيينه من أعضاء النيابة الإدارية لا يكون رئيس الجمهورية ملتزماً بتعيينه من بين نواب رئيس الهيئة أو التزاماً بالأقدمية فيما بينه.
وتابعت المحكمة: "فمادام المجال مجال ترخيص التقدير فإنه لا معقب على القرار الذى يصدره رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، إلا فى حالة كون القرار مشوباً بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، ومن المقرر أن على من يدعى قيام هذا العيب عبء إثباته لأنه لا يفترض".
وانتهت المحكمة إلى أن قرار تعيين المستشار سامح كمال، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، صدر إعمالاً للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ومطابقاً للقانون، موضحة أن رئيس الجمهورية أصدره بعد أن فاضل ووازن فآثر مرجحاً عناصر واعتبارات وصفات ليست الأقدمية هى كل شيء فيها، وخلت الأوراق من وجود ما يفيد وجود أى غاية قصدت إليها رئاسة الجمهورية غير المصلحة العامة، ولم يستطع "مهنا" إقامة الدليل على غير ذلك كأن يثبت الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها أو مشوبة بعيب من شأنه زحزحة قرينة الصحة والسلامة التى يتمتع بها شأن كل قرار ادارى، وبذلك يكون القرار المطعون فية رقم 293 لسنة 2015 قد صدر صحيحا مطابقا للقانون لا مطعن عليه يغدو الطعن الماثل بطلب إلغائه على غير سند متعينا رفضه.