نسمع في بعض الأحيان عن ارتكاب جرائم ومن بينها جناية القتل بعد استفزاز أو عصبية المتهم، فهل ينقل هذا السبب عقوبة القتل للبراءة أو تخفيف الحكم؟
الدكتور محمد شاهين الخبير القانوني، يقول إن الجاني من الممكن أن يرتكب جريمة القتل أو الضرب بسبب غضب شديد أو انفعال سببه استفزاز المجني عليه، فالاستفزاز الصادر من المجني عليه، ليس سبب للبراءة -مهما كانت درجة الاستفزاز- لأن الغضب الشديد لا ينفي القصد الجنائي سواء العام أو الخاص.
ومثالاً على ذلك، لا يجوز لمتهم بجريمة قتل أن يدفع بإنعدام القصد الجنائي الخاص "نية إزهاق الروح" لأنه كان في حالة غضب وثورة، إذاً ما فائدة الدفع بوجود إستفزاز من المجني عليه؟
ثبوت استفزاز المجني عليه للجاني، هام للغاية ك في إثبات "انتفاء الإصرار و الترصد" في جرائم القتل، كما أنه سبب لتخفيف العقوبة في جرائم الجرح والضرب، فوجود حالة من حالات الاستفزاز يعتبر عذر مخفف للعقوبة لكن لا يترتب عليه البراءة، مهما كان حال ودرجة هذا الاستفزاز.