طالبت زوجة تمكينها من حضانة طفليها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد قيام زوجها بطردها من مسكن الحضانة، واحتجاز طفليها البالغين 7 و9 سنوات، ثم اختفائه برفقتهم طوال 6 شهور، ورفضه تمكينها من رؤيتهم عقابا لها على مطالبته سداد مصروفات المدرسة البالغة 120 ألف جنيه للطفلين، بعد امتناعه عن السداد ومطالبته لها بتدبير المصروفات.
وأكدت الزوجة تقديمها طلب الطلاق للضرر من زوجها، بعد أن يئست من إصلاحه، بسبب رفضه المستمر الاعتماد على نفسه، وسداد احتياجات أطفاله، وامتناعه عن التسول من أهلها وطلبه المال منهم ثم تبديده على خيانته لها، مشيرة إلى أنه يعاقبها على حصولها على أحكام قضائية ضده، شملت مصروفات علاجية بمبلغ 90 ألف جنيه، ومتجمد نفقات عن 3 سنوات تولت فيهم هي الإنفاق بعد هجره لها وأولاده.
وأشارت الأم الطفلين، إلى أن زوجها دائم الخيانة لها، ويبدد أمواله على السيدات التي تجمعه معهم علاقة محرمة، ومنذ أن هجرها قرر أن يكمل حياته ويبدد الأموال التي ادخروها سويا طوال سنوات زواجهما، وعندما قررت تطليقه قام بملاحقتها باتهامات تمس سمعتها وأخلاقها، ومطالبتها بدعوي طاعة بمكان نائي لا تتناسب مع مستواها المعيشي رغم قيامه بحرمانها من أطفالها، وبعد أن رفضت الامتثال حاول تزوير أوراق وشهادة الشهود ليثبت سوء سلوكها.
وأضافت الزوجة، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" حاول زوجي إجباري للتخلي عن حقوقي مقابل حضانة الأطفال، عقابا لى على رفضي تصرفاته، ورفض تطليقي وتركني معلقة، وامتنع عن إرسال أطفاله للمدرسة وسداد المصروفات المدرسية لهما، رغم يسار حالته المادية، ليرفض حتي رؤيتي لهم نكاية بى، وإذلالي ليجبرني على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وحال رفض من بيده الصغار تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليه في الترتيب القانوني.