أقام زوج دعوى تعويض بمبلغ 90 ألف جنيهعما لحق به من أضرار، ضد زوجته، أمام محكمة مصر الجديدة، ادعى فيها تبديدها المنقولات المقدرة بمبلغ 310 آلاف جنيه، وذلك أثر نشوب خلافات بينهما بعد زواج دام 14 شهرا، وهجرها منزل الزوجية وملاحقته بدعوى تبديد منقولات، رغم عرضه قانونا ردها لها 16 مرة، ما أدى إلى تلفها، بخلاف تكبده مصروفات نقلها أمام منزل أهلها طوال تلك الفترة بمبلغ يتجاوز 25 ألف جنيه.
وذكر الزوج بدعواه: "زوجتي دمرت حياتنا الزوجية، عقاباً لي على تصرفاتها التي لا يقبلها رجل على نفسه، فكانت تدعو زملاءها في العمل إلى منزلي، مستغلة غيابي بالعمل، وتحرجني أمام والدتي وشقيقاتي كوننا نقيم في عقار واحد، وعندما أعترض تتهمني بالتخلف، بخلاف استيلائها على راتبي طوال شهور زواجنا، وعندما طلبت من أهلها الانفصال هددوني بالحبس وطالبت بالحصول على مبلغ تعويضي، وواصلت الإساءة لي وملاحقتي بتهم باطلة".
وتابع:" لاحقتني بالقضايا، وانهال على شقيقها بالضرب المبرح عندما شكوتها واتهمني بفضحهم رغم رفضه التدخل في حل المشاكل في البداية عندما أعترض على استقبال زوجتي أصدقائها بالعمل بمنزلي، وتعدي على بالسب والقذف بسبب طلبي الطلاق من شقيقته، ورفض رد حقوقي".
وأشار الزوج:" تعرض للعنف والضرب والإهانة والسب علي يديها وأسرتها، مما دفعني لطلبها ببيت الطاعة للرد علي الدعاوى المتلاحقة التي تمطرني بها، وعندما رفضت أثبت ذلك وطالبت بإثبات بنشوزها، لأعيش حياة مليئة بالعنف، بسبب تصرفاتها غير الأخلاقية التى تداوم على ارتكابها ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.