عشرات من البلاغات الكاذبة، تقدم يومياً لقوات الأمن، و قد يكون المبلغ على غير دراية بالقانون المصرى الذي يمنع ذلك، ويتعرض العديد من المواطنين لعقوبات عديدة، جراء هذه البلاغات الكاذبة، ويوضح انفراد في السطور التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
أشرف ناجى المحامى، يقول إن القانون المصرى اهتم بجريمتى إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب طبقا لما نص فى المواد أرقام 135، 305 من قانون العقوبات حيث تنص المادة 135 علي :
"كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".
كما تنص المادة 305 من قانون العقوبات علي ((وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به)) ،وقد اوضح القانون ان عقوبة الابلاغ الكاذب هي العقوبة المنصوص عليها في المادة 303 من قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
وأشار ناجى، إلى أن هذه العقوبات غير كافية وغير رادعة فى الوقت الحالي، وطالب المشرع المصرى بتشديد العقوبات على هذه الجرائم لما لها من أثار سلبية خاصة فى ظل انتشار الاخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى، وسرعة تداولها.