"طالبته بتوفير خادمة لي لمساعدتي على أداء المهام المنزلية، فوافق فى البداية ودفع راتبها 3500 جنيه شهريا، وبعد 6 شهور بسبب تحريض والدته وغيرتها الشديدة مني طلب مني منعها من الحضور للمنزل، وهدد بتعليقي وهجري حال عدم التزامي بأداء مهام المنزل، رغم أن حالتي الصحية لا تسمح بسبب الحمل ومطالبتي من قبل الطبيب بالامتناع عن أداء المهام الشاقة".. بتلك الكلمات بدأت زوجها دعوى الطلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد امتناع زوجها عن سداد أجر الخادمة .
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " زوجي ميسور الحال ويعمل بأحدي البنوك ويتقاضي راتب شهري كبير، إلا أنه يبخل علي بسبب والدته التي تقوم بتحريضه ضدي، ودفعه لتعنيفي حتي كاد أن يتسبب بإجهاضي في أحدي المشكلات التي نشبت بيننا، مما دفعني لترك المنزل فامتنع عن سداد مصروفات الولادة".
وقدمت الزوجة ما يفيد بيسر حالة زوجها المادية وعمله، واعتياده على سداد النفقات أثناء مكوثها معه بنفس المنزل قبل نشوب الخلافات، ليهجرها، ويمتنع عن تسجيل طفله، لمدة تجاوزت 4 شهور، لولا تدخل بعض المقربين بعائلته، وبالرغم من ذلك رفض تطليقها ورد حقوقها الشرعية الموثقة بعقد الزواج، واستولى على منقولاتها ومصوغاتها.
وأضافت الزوجة: " زوجي يرغب فى معاقبتي، ويتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب الانفصال، وهددني بالإيذاء، وحرماني من طفلي الرضيع حتي يبتزني بالتوقيع له عن تنازل عن حقوقى الشرعية، بعد ملاحقته لي باتهامات كيدية".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.