عامين مضوا علي الزواج تعرضت فيهم للعنف علي يد زوجتي، بعد أن اكتشفت حقيقتها وخداعها لي للارتباط بي طمعا في شقتي وسيارتي والراتب الشهري الذي أتقاضاه، لأصاب بالسكر والضغط على يديها بعد مروري بأزمة صحية ونفسية بسبب ملاحقتها لي بدعاوي حبس ونفقات، ومطالبتها لي بمبالغ مالية تتجاوز قدرتي على الدفع للزج بي بالسجن والانتقام مني".. بتلك الكلمات وقف زوج يشكو عنف زوجته وملاحقتها له باتهامات كيدية، ورفضها السماح له بتنفيذ قرار التمكين المشترك لمنزل الزوجية بعد استيلائها عليه.
وأشار الزوج بدعوي النشوز المقامة ضد زوجته بمحكمة الأسرة بأكتوبر، إلي أن زوجته قامت بالإساءة له، وحرمته من رؤية طفلته المولودة حديثاً رغم سداده كافة النفقات الخاصة بها أثناء الحمل والولادة، وهجرته وأجبرته علي ترك المنزل، بعد قيام عائلتها بالتعدي عليه وتوثيق يديه وقدميه بالحبال وإجباره علي توقيع قائمة منقولات جديدة بمبلغ 850 ألف جنيه، و250 ألف مصوغات ذهبية، ليمر بحالة صحية سيئة بعد الواقعة.
وتابع الزوج: "تتقاضي مني مبالغ مالية تجاوز 18 ألف جنيه شهريا، وبالرغم من ذلك تلاحقني بالدعاوي القضائية، وترفض رؤيتي لطفلتي منذ ولادتها، بسبب أنانيتها التي دمرت زواجنا، بعد أن تحملت عنفها وعصبيتها وسلاطة لسانها، لتتركني أعيش في جحيم بعد إصابتي بالمرض، ومؤخراً أقامت ضدي دعوي طلاق للضرر وقامت بفضحي وتدمير سمعتي، لتبتزني للقبول بشروطها حال سماحها لي بالعودة، ليضيق بى الحال، بعد أن يئست من إصلاح سلوكها".
وأشار الزوج أنه منذ هجره من زوجته، لم ير طفلته، بعد أن أصرت بحرمانه منها، ورفضت الوساطة التى أرسلها لها، وأصرت على سداده مبالغ مالية لها مقابل الصلح والسماح له برؤية طفلته والعودة للمنزل وذلك لضمان حقها- وفقا لتصريحاتها له بالرسائل النصية المتبادلة بينهما-.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".