أجرى انفراد بثا مباشرا مع الدكتور مجدى مهران محامي الفنان رشوان توفيق، رصد فيه وقائع نظر دعوى مقامة من أية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق فى بطلان قسمة شاليه في مدينة رأس سدر.
وقررت الدائرة 3 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان لجلسة 17 يناير للإعلان.
وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ضد كلٍ من: والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.
وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبد الرحمن، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشريات- تعاقد الأخير على شراء الشالية بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.
ولقد نص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
كما أن المدعية تمتلك عن والدتها شاليهًا آخر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بموجب عقد بيع ابتدائي والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته، طرفًا أول بائعًا، والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتر- تعاقد الأخيرات على شراء الشاليه رقم 9 بمشروع اتحاد الملاك برأس سدر، وتم هذا البيع نظير مبلغ مائة ألف جنيه.
ونص العقد صراحة على أن للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14ج لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
وأضافت الدعوى أن الطالبة سبق أن حررت لوالدها المعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا عامًا ففوجئت باستعمال التوكيل بالتواطؤ مع المعلن إليهما الثانية والثالثة بدون علمها بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بين الطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة وقيام المعلن إليه الأول بالتوقيع على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد.