"خيرًا تعمل شرًا تلقى"، مثل انطبق على سائق يعمل لدى سيدة طالما أحسنت له ومدت له يد العون، لكنه "عض اليد التي امتدت له" فخطف ابنها.
وقال المتهم، إنه اتفق مع آخرين على اختطاف الطفل نظرًا لعلمه بثراء والدته، وساوموها على أموال ومجوهرات، وأقنعها بعدم إبلاغ الشرطة بعد عودة ابنها، لكنها ارتابت فيه فأبلغت الشرطة وتم القبض عليه.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القاهرة).. أنها حال عودتها من مدينة الإسكندرية مُستقلة سيارتها الملاكى قيادة (سائق) وبرفقتها نجلها وأثناء مرورهم بأحد الطرق بدائرة القسم فوجئت بسيارة تعترض سيارتها وترجل منها أشخاص مجهولين وقاموا بإصطحاب نجلها وتركوا لها هاتف برقم دولى وإنصرفوا من المكان، وعقب ذلك تواصلوا معها عن طريق الهاتف المشار إليه من خلال أحد تطبيقات الهاتف وطلبوا منها (مبلغ مالى على أن يكون نصفه سبائك ذهبية) كفدية لإطلاق سراح نجلها، وأنها قامت بتدبير المبلغ والسبائك الذهبية، وإعطائها لسائقها المذكور لتسليمها للخاطفين ، وعقب ذلك عاد بنجلها وقرر لها بإصطحابه من طريق الواحات عقب سداده الفدية ومُنذ ذلك التاريخ لم يتجاوب السائق معها ولم يحضر للعمل وإتهمته بأنه وراء إرتكاب واقعة خطف نجلها.. حيث أنه طلب منها عدم الإبلاغ عن الواقعة وأضافت أنه يعمل طرفها مُنذ عامان ونصف.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
نص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، وحدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل.
ونصت المادة 283 على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
مادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
مادة 285: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
مادة 287: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
مادة 289: كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة 290: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة 291: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.