السجن المؤبد لفنى هندسى لقيامه بتصنيع وحيازة مفرقعات

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وأحمد مصطفى، بالسجن المؤبد لفنى هندسي لاتهامه بحيازة وتصنيع مفرقعات بالاشتراك مع متهم آخر سبق الحكم عليه. ووجهت النيابة للمتهم العديد من التهم، منها أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وانضمام المتهم الثاني وآخرون لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين ايضا اتهامات حيازة مواد مفرقعة. حدد قانون العقوبات فى الباب الثانى مكررا العقوبات التى تقع حال حيازة أو استيراد أو صنع المفرقعات. ونصت المادة ( 102) على :"يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى. ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها. ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;