تجديد حبس متهم حصد مليون و500 ألف جنيه من الإتجار في العملة الافتراضية

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية. وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام مالك شركة استيراد وتصدير بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضيةالمختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون. وأضافت التحريات أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي، يتمثل في بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حيث يعمل المذكور في بيع العملة الافتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبي شراء تلك العملات وذلك عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لهذا الغرض حيث يقوم بالبيع لراغبى الشراء عبر الإنترنت وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، وتحويلها على محفظته الإلكترونية أو على حساباته البنكية، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل فى العملات الافتراضية بغرض استثمار أموالهم في هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية وذلك بالمخالفة للقانون . عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وضبط (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ( مليون و500) ألف جنيه مصري. بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقربنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. وتنص المادة 336 عقوبات، على:"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;