الخلافات الزوجية عندما تنشب بين الزوجين، يتناسي الطرفان العشرة والحب والمودة والرحمة التي كانت بينهما، ويبدأ التناحر الأسري، والبحث عن أي وسيلة لتكدير شريك الحياة واسترداد كل منهما حقوقه، من خلال محكمة الأسرة بعد ظهور شبح الطلاق، والذي يعتبر محنة صعبة يضطر الزوجان لخوضها إذا تقطعت أواصر العلاقة الزوجية بينهما، ونشوب صراعات وعنف زوجى واستحالة العشرة بينهما لكثير من الأسباب، وقانون الأحوال الشخصية هنا جعل عدة حقوق لكل من الأزواج والزوجات من الممكن الحصول عليها حال إقامة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة.
انفراد يرصد الحقوق التى نص عليها قانون الأحوال الشخصية في النقاط التالية:-
يقول سعيد الضبع المختص بشؤون محاكم الأسرة: قانون الأحوال الشخصية أوضح أن النفقات تترتب للزوجة نظير احتباسها في عصمة زوجها، ولكن عندما يتم الطلاق فالقانون رقم 1 لسنة 2000، أوضح أن حقوقها تشمل مؤخر الصداق "المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود"، ونفقة المتعة "تقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية".
وتابع الضبع: القانون أعطى للمطلقة نفقة العدة "تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية"، وأوجب بتمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
وأوضح المختص بشئون محاكم الأسرة:" ويحدد أجر المطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار حددتها القانون بحسب مفردات المرتب وما يتقاضاه الزوج من دخل، بالإضافة لأجر رضاعة، ونفقة للصغار، مصروفات علاجهم والمصروفات الدراسية والمصروفات الخاصة بالملابس"صيف وشتاء"، وبدل الفرش والغطاء ومصروفات المصيف والخادمة ".
وأشار الضبع:" وللزوجة قبل وقوع الطلاق استحقاق الأجور نظير عمل مثل أجر الحضانة، وأجر الرضاعة، وأجر مسكن الحضانة، كما للزوجة حق فى النفقات تشمل الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التي تحتاجها لتعيش حياة لائقة، وتشمل الأجور نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها".
وأكد المختص بشئون محاكم الأسرة:" لا تستحق الزوجة الأجر إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، كما تستحق الزوجة مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية، وتشمل مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء، فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها، كما أن أجر الرضاعة من الأمور المالية الواجبة سدادها على الأب، لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين، كما أن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه".